الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
199
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
الاجمالي . وامّا في الحالة الثانية فالأصل ساقط في مورد الامارة للتنافي بينهما « 1 » وحكومة الامارة على الأصل ، ولمّا كان موردها غير معيّن ومردّدا بين طرفين فلا يمكن إجراء الأصل في كلّ من الطرفين للعلم بوجود الحاكم المسقط للأصل في أحدهما ، ولا مسوّغ لاجرائه في أحدهما خاصّة ، وبهذا يتنجّز الطرفان معا . ( 2 ) الرّكن الثاني : وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد ،
--> ( * ) سيأتيك في الجزء الرابع ص 302 قول السيد ( قده ) انّ الامارة ليست مقدّمة على الأصل المؤمّن - كاصالة الطهارة - من باب الحكومة بل هذا التقديم انما هو من باب " أخصية دليل حجية الخبر والظهور بل كونه نصّا في مورد تواجد الأصول على الخلاف ، للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالرواية والظهور ، وعدم الرجوع إلى البراءة ونحوها من الأصول العملية " .